للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأما قَول عَطاء

وَأما قَول الحكم فقد سبق من رِوَايَته كَمَا ترى وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حدثناابن علية عَن لَيْث عَن الشّعبِيّ وَالْحكم عَن إِبْرَاهِيم إِنَّهُم كَرهُوا أَن يدْفع الرجل الثَّوْب إِلَى النساج بِالثُّلثِ وَكَانَ عَطاء لَا يرى بذلك بَأْسا

وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثنا عبد الْأَعْلَى عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ لَا بَأْس أَن يَدْفَعهُ إِلَيْهِ بِالثُّلثِ وَأما قَول قَتَادَة فَقَالَ الْأَثْرَم حَدثنَا أَبُو بكر ثَنَا زيد بن الْحباب عَن أبي هِلَال عَن قَتَادَة أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يدْفع الثَّوْب إِلَى النساج بِالثُّلثِ الرَّابِع

وَهَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة بِهِ

وَأما قَول معمر فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه ثَنَا معمر بِهَذَا

قَوْله فِيهِ ١٣ بَاب إِذا زرع بِمَال قوم بِغَيْر إذْنهمْ ... ...

عقب حَدِيثُ

٢٣٣٣ - مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ بَيْنَمَا ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا

وَقَالَ عُقْبَةُ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَعَيْتُ

ثُمَّ أَسْنَدَهُ فِي الأَدَبِ عَن سعيد بن أبي مَرْيَم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بِتَمَامِهِ وَفِيهِ فسعيت

<<  <  ج: ص:  >  >>