للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٨ - بَاب مَا ورد فِي مبايعة النِّسَاء

عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُبَايع النِّسَاء بالْكلَام بِهَذِهِ الْآيَة {أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئا} سُورَة الممتحنة وَمَا مست يَد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَد امْرَأَة لَا يملكهَا قطّ وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا أقررن بذلك من قولهن يَقُول انطلقن فقد بايعتكن لَا وَالله مَا مست يَده يَد امْرَأَة قطّ غير أَنه بايعهن بالْكلَام أخرجه الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيّ

وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوف} قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرط شَرطه الله تَعَالَى للنِّسَاء أخرجه البُخَارِيّ

٤٩ - بَاب مَا ورد فِي الطَّلَاق لعدة

عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَرَأَ فطلقوهن لقبل عدتهن أخرجه مَالك وَقَالَ يَعْنِي بذلك أَن يُطلق فِي كل طهر مرّة وللنسائي عَن ابْن عَبَّاس مثله

٥٠ - بَاب مَا ورد فِي نزُول سُورَة التَّحْرِيم

عَن أنس أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَهُ أمة يَطَؤُهَا فَلم تزل بِهِ عَائِشَة وَحَفْصَة حَتَّى حرمهَا على نَفسه فَنزل {لم تحرم مَا أحل الله لَك} الْآيَة أخرجه النَّسَائِيّ

٥١ - بَاب مَا ورد فِي الوأد

عَن ابْن مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الوائدة والموؤودة فِي

<<  <   >  >>