للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْأمة قَالَت وَكَانَ أبي يقسم للْحرّ وَالْعَبْد أخرجه أَبُو دَاوُد

٧١ - بَاب مَا ورد فِي قسْمَة المروط بَين النِّسَاء

عَن ثَعْلَبَة بن أبي مَالك أَن عمر بن الْخطاب قسم مروطا بَين نسَاء أهل الْمَدِينَة فَبَقيَ مِنْهَا مرط جيد فَقَالَ لَهُ بعض من عِنْده يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أعْط هَذَا ابْنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّتِي عنْدك يُرِيد أم كُلْثُوم بنت عَليّ فَقَالَ أم سليط أَحَق بِهِ فَإِنَّهَا مِمَّن بَايع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَت تزفر لنا الْقرب يَوْم أحد أخرجه البُخَارِيّ والمرط كسَاء من خَز أَو صوف يؤتزر بِهِ وتزفر تخيط

٧٢ - بَاب مَا ورد فِي شَهَادَة النِّسَاء

عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الشُّهَدَاء خَمْسَة الحَدِيث وَفِيه الْمَرْأَة تَمُوت بِجمع رَوَاهُ مَالك وَالتِّرْمِذِيّ يُقَال مَاتَت الْمَرْأَة بِجمع إِذا مَاتَت وَوَلدهَا فِي بَطنهَا

٧٣ - بَاب مَا ورد فِي حج النِّسَاء

عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لامْرَأَة يُقَال لَهَا أم سِنَان مَا مَنعك أَن تَكُونِي حججْت مَعنا قَالَت ناضحان كَانَا لأبي فلَان تَعْنِي زَوجهَا حج هُوَ وَابْنه على أَحدهمَا وَكَانَ الآخر يسْقِي أَرضًا لنا قَالَ فعمرة فِي رَمَضَان تقضي حجَّة أَو حجَّة معي فَإِذا جَاءَ رَمَضَان فاعتمري فَإِن عمْرَة فِيهِ تعدل حجَّة أخرجه الشَّيْخَانِ إِلَى قَوْله معي وَالنَّسَائِيّ بِتَمَامِهِ

<<  <   >  >>