للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشغار فِي النِّكَاح أَن يَقُول أحد لآخر زَوجنِي ابْنَتك أَو أختك فأزوجك ابْنَتي أَو أُخْتِي وصداق كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بضع الْأُخْرَى فَإِن كَانَ بَينهمَا صدَاق مُسَمّى فَلَيْسَ بشغار وَقد ثَبت النَّهْي عَن الشّغَار فِي غير مَا حَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا وَقَالَ ابْن عبد الْبر أجمع الْعلمَاء على أَن الشّغَار لَا يجوز وَلَكِن اخْتلفُوا فِي صِحَّته وَالْجُمْهُور على الْبطلَان قَالَ الشَّافِعِي هَذَا النِّكَاح بَاطِل كَنِكَاح الْمُتْعَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة جَائِز وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا مهر مثلهَا وَيدْفَع جَوَازه أَحَادِيث الْبَاب وَهِي حجَّة عَلَيْهِ وَلَو بلغه الحَدِيث لم يقل بذلك

١٢٥ - بَاب مَا ورد فِي زَكَاة حلي النِّسَاء

عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن امْرَأَة أَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَعَهَا ابْنة لَهَا وَفِي يَد ابْنَتهَا مسكتان غليظتان من ذهب فَقَالَ لَهَا أتعطين زَكَاة هَذَا قَالَت لَا قَالَ أَيَسُرُّك أَن يسورك الله تَعَالَى بهما يَوْم الْقِيَامَة بسوارين من نَار قَالَ فخلعتهما وألقتهما إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَت هما لله وَلِرَسُولِهِ أخرجه أَصْحَاب السّنَن

والمسكة بتحريك السِّين وَاحِدَة الْمسك وَهِي أسورة من ذبل أَو عاج فَإِذا كَانَت من غير ذَلِك أضيفت إِلَى مَا هِيَ مِنْهُ فَيُقَال من ذهب أَو فضَّة أَو نَحْوهمَا

وَعَن عَطاء قَالَ بَلغنِي أَن أم سَلمَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كنت ألبس أَوْضَاحًا من ذهب فَقلت يَا رَسُول الله أكنز هُوَ فَقَالَ مَا بلغ أَن تُؤدِّي زَكَاته فَزكِّي فَلَيْسَ بكنز

<<  <   >  >>