للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَعًا فَإِن وجد الْمَسِيس وَجب الْمُسَمّى أَو مهر الْمثل وَإِن وجد الْفَرْض وَجب نصفه مَعَ عدم الْمَسِيس وكل وَاحِد مِنْهُمَا جنَاح أَي الْمُسَمّى أَو مهر الْمثل أَو نصفه

فَائِدَة اعْلَم أَن المطلقات أَربع مُطلقَة مَدْخُول بهَا مَفْرُوض لَهَا وَهِي الَّتِي تقدم ذكرهَا قبل هَذِه الْآيَة وفيهَا نهي الْأزْوَاج عَن أَن يَأْخُذُوا مِمَّا آتوهن شَيْئا وَأَن عدتهن ثَلَاثَة قُرُوء ومطلقة غير مَفْرُوض لَهَا وَلَا مَدْخُول بهَا وَهِي الْمَذْكُورَة هُنَا فَلَا مهر لَهَا بل الْمُتْعَة وَبَين فِي سُورَة الْأَحْزَاب أَن غير الْمَدْخُول بهَا إِذا طلقت فَلَا عدَّة عَلَيْهَا ومطلقة مَفْرُوض لَهَا غير مَدْخُول بهَا وَهِي الْمَذْكُورَة فِيمَا سَيَأْتِي بقوله سُبْحَانَهُ {وَإِن طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ} الْآيَة ومطلقة مَدْخُول بهَا غير مَفْرُوض لَهَا وَهِي الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى {فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ}

وفريضة فِيهَا وَجْهَان أَحدهمَا أَنَّهَا مفعول بِهِ وَالتَّقْدِير شَيْئا مَفْرُوضًا وَالثَّانِي أَن تكون مصدرا أَي تفرضوا لَهُنَّ فرضا واستجود أَبُو الْبَقَاء الْوَجْه الأول

{ومتعوهن} أَي أعطوهن شَيْئا يكون مَتَاعا لَهُنَّ وَظَاهر الْأَمر الْوُجُوب وَبِه قَالَ جمَاعَة وَمن أَدِلَّة الْوُجُوب قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} وَقَالَ مَالك وَغَيره إِنَّهَا مَنْدُوبَة لَا وَاجِبَة لقَوْله تَعَالَى {حَقًا على الْمُحْسِنِينَ} وَلَو كَانَت وَاجِبَة لأطلقها على الْخلق أَجْمَعِينَ وَيُجَاب عَنهُ بِأَن ذَلِك لَا يُنَافِي الْوُجُوب بل هُوَ تَأْكِيد لَهُ كَمَا فِي الْآيَة الْأُخْرَى {حَقًا على الْمُتَّقِينَ} وكل مُسلم يجب عَلَيْهِ أَن يحسن وَيَتَّقِي

ثمَّ اخْتلف فَقيل أَنَّهَا مَشْرُوعَة لكل مُطلقَة وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَاخْتلفُوا هَل هِيَ وَاجِبَة أم مَنْدُوبَة فَقَط ثمَّ قَالُوا إِنَّهَا مُخْتَصَّة بالمطلقة

<<  <   >  >>