للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحاجز الْحَائِل بَين الشَّيْئَيْنِ

وَعَن زيد بن أسلم أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ مَا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض فَقَالَ رَسُول الله لِتشد عَلَيْهَا إزَارهَا ثمَّ شَأْنك بِأَعْلَاهَا أخرجه مَالك

وَعَن معَاذ قَالَ قلت يَا رَسُول الله مَا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض قَالَ مَا فَوق الْإِزَار وَالتَّعَفُّف عَن ذَلِك أفضل أخرجه رزين

وَعَن عِكْرِمَة عَن بعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ إِذا أَرَادَ من الْحَائِض شَيْئا ألْقى على فرجهَا ثوبا أخرجه أَبُو دَاوُد

دلّ الْكتاب وَالسّنة على أَن إتْيَان الْحَائِض فِي الْفرج حرَام ونجوز الْمُبَاشرَة فِيمَا دونه

وَعَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله قَالَ اذا وَاقع رجل أَهله وَهِي حَائِض فليتصدق بِنصْف دِينَار أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَفِي رِوَايَة قَالَ إِذا أَصَابَهَا أول الدَّم وَالدَّم أَحْمَر فدينار وَإِن أَصَابَهَا فِي انْقِطَاع الدَّم وَالدَّم أصفر فَنصف دِينَار قَالَ التِّرْمِذِيّ قد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا

وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الَّذِي يَأْتِي أَهله وَهِي حَائِض قَالَ يتَصَدَّق بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَار قَالَ أَبُو دَاوُد هَكَذَا الرِّوَايَة الصَّحِيحَة وَفِي رِوَايَة قَالَ إِذا أَصَابَهَا فِي الدَّم فدينار وَإِذا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاع الدَّم فَنصف دِينَار

وَعَن عَائِشَة قَالَت كنت أغسل رَأس النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَنا حَائِض أخرجه السِّتَّة

وعنها قَالَت كَانَ النَّبِي يتكيء فِي حجري وَأَنا حَائِض فَيقْرَأ الْقُرْآن أخرجه الْخَمْسَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ

<<  <   >  >>