للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السِّتَّة وَزَاد النَّسَائِيّ كاتبت بَرِيرَة على نَفسهَا فِي تسع أَوَاقٍ فِي كل سنة أُوقِيَّة فَخَيرهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من زَوجهَا وَكَانَ عبدا فَاخْتَارَتْ نَفسهَا قَالَ عُرْوَة وَلَو كَانَ حرا مَا خَيرهَا

قلت خُلَاصَة هذَيْن الْبَابَيْنِ أَن الْعتْق مَشْرُوع وَأفضل الرّقاب أَنْفسهَا وَيجوز الْعتْق بِشَرْط الْخدمَة وَنَحْوهَا وَمن ملك رَحمَه عتق عَلَيْهِ وَمن مثل بمملوكه فَعَلَيهِ أَن يعتقهُ وَإِلَّا أعْتقهُ الإِمَام وَالْحَاكِم وَمن أعتق شركا لَهُ فِي عبد ضمن لشركائه نصِيبهم إِن كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا عتق نصِيبه فَقَط واستسعي العَبْد وَلَا يَصح شَرط الْوَلَاء لغير من أعتق وَيجوز التَّدْبِير فَيعتق لمَوْت مَالِكه وَإِذا احْتَاجَ الْمَالِك جَازَ لَهُ بَيْعه وَيجوز مُكَاتبَة الْمَمْلُوك على مَال يُؤَدِّيه فَيصير عِنْد الْوَفَاء حرا وَيعتق مِنْهُ بِقدر مَا سلم وَإِذا عجز من تَسْلِيم مَال الْكِتَابَة عَاد فِي الرّقّ وَمن استولد أمته فَلَا يحل لَهُ بيعهَا وعتقت بِمَوْتِهِ أَو بتخييره لعتقها

٢٥٢ - بَاب مَا ورد فِي عدَّة الْمُطلقَة والمختلعة

عَن أَسمَاء بنت يزِيد بن السكن الْأَنْصَارِيَّة أَنَّهَا طلقت على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يكن للمطلقة عدَّة فَأنْزل الله تَعَالَى الْعدة للطَّلَاق فَكَانَت أول من نزل فِيهَا الْعدة للطَّلَاق

وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ الله تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} الْبَقَرَة وَقَالَ تَعَالَى {واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم إِن ارتبتم فعدتهن ثَلَاثَة أشهر} الطَّلَاق فنسخ من ذَلِك فَقَالَ {ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها} الْأَحْزَاب أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ التَّرَبُّص الْمكْث والانتظار والقروء جمع قرء بِفَتْح الْقَاف وَهُوَ الطُّهْر عِنْد الشَّافِعِي وَالْحيض عِنْد أبي حنيفَة

وَعنهُ فِي قَوْله تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء وَلَا يحل لَهُنَّ} @ ٤١٧ @ {أَن يكتمن مَا خلق الله فِي أرحامهن إِن كن يُؤمن بِاللَّه} ) إِلَى قَوْله

<<  <   >  >>