للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{إِن أَرَادوا إصلاحا} الْبَقَرَة وَذَلِكَ أَن الرجل كَانَ إِذا طلق امْرَأَته فَهُوَ أَحَق بهَا أَن يُرَاجِعهَا وَإِن طَلقهَا ثَلَاثًا فنسخ ذَلِك فَقَالَ {الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} الْبَقَرَة أخرجه النَّسَائِيّ

وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار أَن الْأَحْوَص هلك بِالشَّام حِين دخلت امْرَأَته فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة وَكَانَ قد طَلقهَا فَكتب مُعَاوِيَة إِلَى زيد بن ثَابت يسْأَله عَن ذَلِك فَكتب إِلَيْهِ زيد إِنَّهَا إِذا دخلت فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد بَرِئت مِنْهُ وبريء مِنْهَا لَا يَرِثهَا وَلَا تَرثه أخرجه مَالك

وَعَن الرّبيع بنت معوذ أَنَّهَا اخْتلعت على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأمرهَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو أمرت أَن تَعْتَد بِحَيْضَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ الاختلاع فِي أَلْفَاظ الْفِقْه هُوَ أَن يطلقهَا على عوض وَفَائِدَته إبِْطَال الرّجْعَة إِلَّا بِنِكَاح جَدِيد

٢٥٣ - بَاب مَا ورد فِي عدَّة الْوَفَاة للنِّسَاء

عَن أم سَلمَة أَن امْرَأَة من أسلم يُقَال لَهَا سبيعة توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السنابل بن بعكك فَأَبت أَن تنكحه فَقَالَ وَالله مَا يصلح أَن تنكحي حَتَّى تعتدي آخر الْأَجَليْنِ فَمَكثت قَرِيبا من عشر لَيَال ثمَّ جَاءَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَهَا انكحي أخرجه السِّتَّة إِلَّا أَبَا دَاوُد وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ

وَلَفظ مُسلم أَن أم سَلمَة قَالَت إِن سبيعة نفست بعد وَفَاة زَوجهَا بِليَال وَأَنَّهَا ذكرت ذَلِك لرَسُول الله فَأمرهَا أَن تتَزَوَّج

وَعَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ بَيْنَمَا أَنا وَأَبُو هُرَيْرَة عِنْد ابْن عَبَّاس إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَة فَقَالَت توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل فَولدت لأدنى من أَرْبَعَة أشهر من يَوْم مَاتَ فَقَالَ ابْن عَبَّاس آخر الْأَجَليْنِ فَقَالَ أَبُو

<<  <   >  >>