للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣١٥ - بَاب مَا ورد فِي قتل قَاتل الْجَارِيَة

عَن أنس أَن يَهُودِيّا قتل جَارِيَة بِحجر على أوضاح لَهَا فجيء بهَا إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبهَا رَمق فَقيل لَهَا أَقْتلك فلَان فَأَشَارَتْ برأسها أَن لَا ثمَّ قيل لَهَا أَقْتلك فلَان فَأَشَارَتْ برأسها أَن لَا ثمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَة فَقَالَت نعم وأشارت برأسها فَقتله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بحجرين رضخ رَأسه بَينهمَا أخرجه الْخَمْسَة

وَعند بَعضهم أَن الْيَهُودِيّ الَّذِي قَتلهَا لما أَخذ أقرّ وأعترف الأوضاح الْحلِيّ من النقرة

٣١٦ - بَاب مَا ورد فِي إهداء الْمَرْأَة الشَّاة المسمومة

عَن أبي هُرَيْرَة رضى الله عَنهُ أَن امْرَأَة من الْيَهُود أَهْدَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَاة مَسْمُومَة فَمَا عرض لَهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخرجه أَبُو دَاوُد ٣١٧

بَاب مَا ورد فِي تحجز الْمَرْأَة

عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على المقتتلين أَن ينحجزوا الأولى فَالْأولى وَإِن كَانَت إمرأة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَعِنْده الأول فَالْأول المقتتلين بِفَتْح التائين وَبَيَان ذَلِك أَن يقتل رجل لَهُ وَرَثَة رجال وَنسَاء فَأَيهمْ عَفا وَإِن كَانَ امْرَأَة سقط الْقود واستحقوا الدِّيَة وَأَرَادَ بِالْأولَى فَالْأولى الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب

٣١٨ - بَاب مَا ورد فِي قصَّة أم إِسْمَاعِيل عَلَيْهِمَا السَّلَام

عَن ابْن عَبَّاس قَالَ أقبل إِبْرَاهِيم بِإِسْمَاعِيل عَلَيْهِمَا السَّلَام وَأمه وَهِي ترْضِعه مَعهَا شنة حَتَّى وَضعهَا عِنْد الْبَيْت عِنْد دوحة فَوق زَمْزَم فِي أَعلَى الْمَسْجِد الحَدِيث بِطُولِهِ أخرجه البُخَارِيّ

<<  <   >  >>