للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَفِي رِوَايَة لَهُ أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجلا حِين أَمر المتلاعنين بالتلاعن أَن يضع يَده عِنْد الْخَامِسَة على فِيهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُوجبَة

قلت إِذا رمى الرجل امْرَأَته بِالزِّنَا وَلم تقر بذلك وَلَا رَجَعَ عَن رميه لاعنها فَيشْهد الرجل أَربع شَهَادَات ثمَّ تشهد الْمَرْأَة أَربع شَهَادَات كَمَا فِي الحَدِيث وَفِي الْكتاب وَالشَّهَادَة الْخَامِسَة مِنْهُمَا مُوجبَة وَيفرق الْحَاكِم بَينهمَا وَتحرم عَلَيْهِ أبدا وَيلْحق الْوَلَد بِأُمِّهِ فَقَط وَمن رَمَاهَا بِهِ فَهُوَ قَاذف هَذَا حَاصِل هَذِه الْمَسْأَلَة

٣٤٢ - بَاب مَا ورد فِي إِلْحَاق الْوَلَد وَدَعوى النّسَب

عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر أخرجه الْخَمْسَة إِلَّا أَبَا دَاوُد العاهر الزَّانِي وَقَوله للعاهر الْحجر أَي أَن الزَّانِي لَهُ الْحجر يرْجم بِهِ إِن كَانَ مُحصنا وَقيل مَعْنَاهُ لَهُ الخيبة

وَعَن عَائِشَة أَن عتبَة بن أبي وَقاص عهد إِلَى أَخِيه سعد أَن ابْن وليدة زَمعَة مني فاقبضه إِلَيْك فَلَمَّا كَانَ عَام الْفَتْح أَخذه سعد وَقَالَ ابْن أخي عهد إِلَيّ فِيهِ وَقَالَ عبد بن زَمعَة أخي وَابْن وليدة أبي ولد على فرَاشه فتساوقا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ سعد يَا رَسُول الله ابْن أخي عهد إِلَيّ فِيهِ إِنَّه ابْنه انْظُر إِلَى شبهه وَقَالَ عبد بن زَمعَة أخي وَابْن وليدة أبي ولد على فرَاشه فَنظر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى شبهه فَرَأى شبها بَينا لعتبة فَقَالَ هُوَ لَك يَا عبد بن زَمعَة الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر ثمَّ قَالَ لسودة بن زَمعَة احتجبي مِنْهُ لما رأى من شبهه لعتبة فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِي الله تَعَالَى عز وَجل وَكَانَت سَوْدَة زَوْجَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخرجه السِّتَّة إِلَّا التِّرْمِذِيّ

وَعَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة قَالَ قَالَت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله مَا رَأَيْت أعق مِنْك أأمنت أَن تكون أمك قد قارفت بعض مَا

<<  <   >  >>