للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَعُولُ مِنْهَا وَتَوَابِعُ ذَلِكَ (إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ) بِالنَّفْسِ وَيَأْتِي فِيهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ الْآتِيَةُ أَوْ بِالْغَيْرِ وَيَخْتَصُّ بِالثَّالِثِ (قَسْمُ الْمَالِ) يَعْنِي التَّرِكَةَ مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ بَيْنَهُمْ (بِالسَّوِيَّةِ إنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا) كَبَنِينَ أَوْ إخْوَةً (أَوْ إنَاثًا) كَثَلَاثِ نِسْوَةٍ أَعْتَقْنَ رَقِيقًا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي غَيْرِهِنَّ، وَمُنَازَعَةُ السُّبْكِيّ فِي كَوْنِهِ وُجِدَ فِيهِ اجْتِمَاعُ عَاصِبَاتٍ حَائِزَاتٍ لَا سَائِلَ تَحْتَهَا (، وَإِنْ) عَطْفٌ عَلَى إنْ الْأُولَى لَا الثَّانِيَةِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى، لَكِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْوَرَثَةَ عَصَبَاتٌ، وَلَمْ يُبَالِ بِهِ لِوُضُوحِ الْمُرَادِ (اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ) مِنْ النَّسَبِ (قَدْرُ كُلٍّ ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ) عُدِلَ إلَيْهِ عَنْ قَوْلِهِ لِلْأُنْثَى نِصْفُ نَصِيبِهِ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ ذِكْرِ الْكَسْرِ (وَعَدَدُ رُءُوسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ) يُقَالُ لَهُ (أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ) سَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْأَحْسَنَ إعْرَابُ أَصْلِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرًا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ بِأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ، فَفِي ابْنٍ وَبِنْتٍ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَكَذَا فِي الْوَلَاءِ إنْ لَمْ يَتَفَاوَتُوا فِي الْمِلْكِ، وَإِلَّا فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَخْرَجِ الْمَقَادِيرِ كَالْفُرُوضِ (وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ لَا الْعَصَبَاتِ، وَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ لِفَسَادِ مَعْنَاهُ (ذُو فَرْضٍ أَوْ ذَوَا) بِالتَّثْنِيَةِ (فَرْضَيْنِ) أَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ ذَوِي فُرُوضٍ أَوْ ذَوِي فَرْضَيْنِ فَالِافْتِعَالُ عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى لِلتَّمْثِيلِ (مُتَمَاثِلَيْنِ فَالْمَسْأَلَةُ) أَصْلُهَا (مِنْ مَخْرَجِ ذَلِكَ الْكَسْرِ) فَفِي بِنْتٍ وَعَمٍّ هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ وَفِي أُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ، وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ أُخْتٍ لِأَبٍ هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ، وَتُسَمَّى النِّصْفِيَّةُ إذْ لَيْسَ لَنَا شَخْصَانِ يَرِثَانِ الْمَالَ مُنَاصَفَةً فَرْضًا سِوَاهُمَا،

ــ

[حاشية الشبراملسي]

[فَصْلٌ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَعُولُ مِنْهَا]

فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ (قَوْلُهُ: وَتَوَابِعُ) كَكَوْنِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ مُوَافِقًا لِلْآخَرِ أَوْ مُبَايِنًا لَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْغَيْرِ) وَلَا يَتَأَتَّى كَوْنُ الْكُلِّ عَصَبَةً مَعَ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الْعَصَبَةَ مَعَ غَيْرِهِ هِيَ الْأُخْتُ مَعَ الْبِنْتِ وَالْبِنْتُ صَاحِبَةُ فَرْضٍ (قَوْلُهُ: وَيَخْتَصُّ بِالثَّالِثِ) هُوَ مَا لَوْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَقَوْلُهُ: مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ كَالِاخْتِصَاصَاتِ وَالْحُقُوقِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ يُقَالُ لَهُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي الْوَلَاءِ) أَيْ يُقَالُ أَصْلُهَا عَدَدُ رُءُوسِ الْمُعْتَقِينَ (قَوْلُهُ: أَوْ ذَوِي فَرْضَيْنِ) صَحَّ جَعْلُهُ خَبَرًا مَعَ كَوْنِ الْمَخْبَرِ عَنْهُ ضَمِيرَ الْجَمْعِ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ (قَوْلُهُ: فَرْضًا سِوَاهُمَا) احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فَرْضًا عَمَّا لَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ

ــ

[حاشية الرشيدي]

فَصْلٌ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ) (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي فِيهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ) قَالَ الشِّهَابُ سم: كَيْفَ يَأْتِي الثَّالِثُ مَعَ أَنَّهُ مُرَكَّبٌ؟ . اهـ.

أَقُولُ: مُرَادُهُ تَأَتِّيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلذُّكُورِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَيَخْتَصُّ بِالثَّالِثِ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِنَاثِ وَلِهَذَا قَالَ يَخْتَصُّ بِالثَّالِثِ وَلَمْ يَقُلْ وَيَخْتَصُّ بِهِ الثَّالِثُ.

وَاسْتَشْكَلَ هَذَا أَيْضًا الشِّهَابُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: وَمُنَازَعَةُ السُّبْكِيّ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ السُّبْكِيَّ نَازَعَ فِي كَوْنِ مَا ذُكِرَ هُنَا فِيهِ عَصَبَاتٌ حَائِزَاتٌ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَوْ انْفَرَدَتْ لَمْ تَحُزْ الْمَالَ وَإِنَّمَا تَأْخُذُ بِقَدْرِ حِصَّتِهَا مِنْ الْوَلَاءِ (قَوْلُهُ: عَطْفٌ عَلَى إنْ الْأُولَى) قَالَ الشِّهَابُ: لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى جُمْلَةِ قُسِمَ الْمَالَ، وَالتَّقْدِيرُ: وَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ إنْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ.

قَالَ: بَلْ هَذَا أَقْرَبُ خُصُوصًا مَعَ سَلَامَتِهِ مِنْ الْإِيهَامِ الَّذِي أَوْرَدَهُ.

قَالَ: وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا انْتِفَاءُ الرَّبْطِ إنْ وَجَبَ؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ: أَيْ قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ: لِفَسَادِ الْمَعْنَى) أَيْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ قَسَمَ الْمَالَ بِالسَّوِيَّةِ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>