للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجْعِيًّا، وَقَدْ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ: التَّحْقِيقُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ الزَّوْجُ عَدَمَ صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ ظَنَّ صِحَّتَهُ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ لَوْ (ادَّعَتْ خُلْعًا فَأَنْكَرَ) أَوْ قَالَ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ لَفْظَيْنَا بِأَنْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ بِعِوَضٍ فَطَلَّقَهَا بِدُونِ ذِكْرِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَتْ طَلَّقْتَنِي مُتَّصِلًا فَبِنْتُ وَقَالَ بَلْ مُنْفَصِلًا فَلِيَ الرَّجْعَةُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَا بَيِّنَةَ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ مُطْلَقًا أَوْ فِي الْوَقْتِ الَّتِي تَدَّعِيهِ فِيهِ، فَإِنْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَلَا تَكُونُ إلَّا رَجُلَيْنِ بَانَتْ وَلَمْ يُطَالِبْهَا بِالْمَالِ لِأَنَّهُ يُنْكِرُهُ مَا لَمْ يَعُدْ وَيَعْتَرِفْ بِهِ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَزِمَهُ وَهِيَ مُعْتَرِفَةٌ بِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَلَيْسَ كَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ فَأَنْكَرَهُ ثُمَّ صُدِّقَ لَا بُدَّ مِنْ إقْرَارٍ جَدِيدٍ مِنْ الْمُقِرِّ لِأَنَّ مَا هُنَا وَقَعَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الشُّفْعَةِ.

(وَإِنْ) (قَالَ طَلَّقْتُك بِكَذَا فَقَالَتْ) لَمْ تُطَلِّقْنِي أَوْ طَلَّقْتنِي (مَجَّانًا) أَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ لَفْظِي وَلَفْظِك أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (بَانَتْ) بِإِقْرَارِهِ (وَلَا عِوَضَ) عَلَيْهَا إذَا حَلَفَتْ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا مَا لَمْ يُقِمْ شَاهِدًا وَيَحْلِفْ مَعَهُ أَوْ تُصَدِّقْهُ فَيَثْبُتَ الْمَالُ، وَإِذَا حَلَفَتْ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ وَجَبَ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا زَمَنَ الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا، لَكِنَّ الظَّاهِرَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ أَنَّهَا تَرِثُهُ.

وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ الْمَالَ مِمَّا يَتِمُّ الْخُلْعُ بِدُونِ قَبْضِهِ.

فَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ خَالَعَهَا عَلَى تَعْجِيلِ

ــ

[حاشية الشبراملسي]

الطَّلَاقُ وَزَعَمَ أَنَّهُ إنَّمَا أَوْقَعَهُ لِظَنِّهِ صِحَّةُ الْبَرَاءَةِ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا يَأْتِي، وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ظَاهِرًا وَأَنَّهُ فِي الْبَاطِنِ مَحْمُولٌ عَلَى قَصْدِهِ، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِيهِ لَمْ يَقَعْ بَاطِنًا وَلَمْ يُبَيَّنْ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ هَلْ هُوَ رَجْعِيٌّ أَوْ بَائِنٌ، وَأَظُنُّ أَنَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ السَّابِقِ مَا يُصَرِّحُ بِالثَّانِي (قَوْلُهُ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مَجْهُولًا كَأَنْ قَالَ لَهُ الْأَبُ وَلَك مَا يُرْضِيك، أَوْ عَلَيَّ مَا دَفَعْته لَهَا وَكَانَ مَجْهُولًا أَوْ نَحْوَهُ وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى إسْقَاطِ حَقِّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ وَبَقِيَ مَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى رَضَاعَةِ وَلَدِهِ سَنَتَيْنِ مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِأُجْرَةِ مِثْلِ مَا يُقَابِلُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ أَوْ بِالْقِسْطِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ بِاعْتِبَارِ مَا يُقَابِلُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَجْهُولِ وَالْوَاجِبِ مَعَ جَهْلِ الْعِوَضِ مَهْرُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: فَطَلَّقَهَا) أَيْ بِأَنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (قَوْلُهُ: وَأَفْتَى بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ تَبَعًا إلَخْ.

(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي عِوَضِهِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ خَالَعَ بِأَلْفٍ وَنَوَيَا نَوْعًا (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ) كَأَنْ قَالَ قَصَدْت الِاسْتِئْنَافَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ) أَيْ خِلَافًا لِحَجِّ

(قَوْلُهُ: مِمَّا يَتِمُّ الْخُلْعُ بِدُونِ قَبْضِهِ) كَأَنْ قَالَ طَلَّقْتُك بِكَذَا فَقَبِلَتْ.

ــ

[حاشية الرشيدي]

[فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ]

فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إقْرَارٌ مِنْهَا إلَخْ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ كَالتُّحْفَةِ، وَفِي بَعْضِهَا مَا نَصُّهُ: مَا لَمْ يَعُدْ وَيَعْتَرِفْ بِهِ. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ،؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَزِمَهُ وَهِيَ مُعْتَرِفَةٌ بِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَلَيْسَ كَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ فَأَنْكَرَهُ ثُمَّ صُدِّقَ لَا بُدَّ مِنْ إقْرَارِ جَدِيدٍ مِنْ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا وَقَعَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الشُّفْعَةِ. اهـ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ بَعْدَ أَنْ تَبِعَ التُّحْفَةَ فِي الْأُولَى فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَهِيَ مُعْتَرِفَةٌ بِهِ) أَيْ بِالْمَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>