للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَإِذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ نِسْوَةٌ ضرب بَينهُنَّ وَبَين الرِّجَال حِجَابا، وَأَشَارَ إِلَى وَعْظِهِنَّ وَتَخْوِيفِهِنَّ / مِنْ تَضْيِيعِ حَقِّ الزَّوْجِ وَالتَّفْرِيطِ فِي الصَّلَاةِ. وَنَهَاهُنَّ عَنِ التَّبَرُّجِ وَالْخُرُوجِ. وَذَكَرَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ.

فَصْلٌ

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَا يَنْبَغِي لِلْوَاعِظِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْأُصُولِ إِلَّا أَنْ يَقُولُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَأَخْبَارُ الصِّفَاتِ تَمُرُّ كَمَا جَاءَتْ، وَمَهْمَا خَطَرَ عَلَى الْبَالِ مِنْ صِفَات الْحق - عز وَجل - أَنه كَذَلِكَ فَهُوَ بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) . وَإِنَّ أَقْوَامًا قَلَّ عِلْمُهُمْ بِالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ

<<  <   >  >>