للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال غيره: سنة إحدى وخمسين (١) .

روى له الجماعة سوى مسلم.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج بن أَبي عُمَر بْن قدامة، وأبو الحسن بْن الْبُخَارِيّ المقدسيان، وأَبُو الغنائم بْن علان، وأحمد بْن شيبان، قالوا: أَخْبَرَنَا حنبل بْن عَبد اللَّهِ، قال: أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ بْن الحصين، قال: أَخْبَرَنَا أبو علي بْن المذهب، قال: أَخْبَرَنَا أبو بكر بْن مالك، قال: حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قال (٢) : حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا سفيان بْن عُيَيْنَة، قال: قال عَمْرو بن دينار: قلتُ لأبي الشعثاء: إنهم يزعمون أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر، قال يا عَمْرو: أبى ذلك البحر، وقرأ {قل لا أجد فيما

أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) {٣) يا عَمْرو: أبى ذلك البحر، وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطمعه) {٤) يا عَمْرو: أبى ذلك البحر، وقد كان يقول ذلك الحكم بن عَمْرو الغفاري.

يعني بقوله: أبى ذلك علينا البحر: ابن عباس.

رَوَاهُ الْبُخَارِيّ (٥) ، عن علي ابن المديني، عن سفيان،


(١) وهو قول لخليفة في الطبقاات: ٣٢.
(٢) مسند أحمد: ٤ / ٢١٣.
(٣) الانعام: ١٤٥.
(٤) هكذا هي مكررة بخط المؤلف، وكذا نقلها ابن المهندس في نسخته. لكنها غير مكررة في المسند، وهو المصدر الذي نقل منه المؤلف، كما يظهر من سنده إليه، كما انها غير مكررة في رواية البخاري وأبي داود.
(٥) في الذبائح، باب لحوم الحمر الانسية: ٧ / ١٢٤.