للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَوَى عَنه: عزرة بْن دينار، ومحمد بْن سَلَمَة الحراني (د) .

ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات" (١) .

روى له أَبُو دَاوُدَ حديثا واحدا، عن عطاء، عن جابر: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه واحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ (٢) .

قال الحافظ أبو علي بْن السكن لم يسند الزبير بْن خريق غير حديثين هذا أحدهما، والأخر عَن أبي أمامة الباهلي، وهو من أهل الجزيرة جزيرة ابن عُمَر بالموصل (٣) .

١٩٦٣ - د ت ق: الزبير بن سَعِيد بن سُلَيْمان بن سَعِيد (٤) بْن


(١) ١ / الورقة ١٣٥ (ص: ٧٦ من التابعين) .
(٢) أبو داود (٣٣٦) في الطهارة، باب: في المجروح يتيمم. وتمامه: فقالوا: مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلما قَدِمْنَا عَلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو: يعصب، شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.
(٣) وَقَال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس بالقوي (السنن: ١ / ١٩٠ في الطهارة، باب: جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح، قال الدارقطني بعد إرادة هذا الحديث: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي، وخالفه الأَوزاعِيّ فرواه عن عطاء، عن أبن عباس، واختلف على الأَوزاعِيّ فقيل: عنه عن عطاء، وقيل عنه"بلغني عن عطاء وأرسل الأَوزاعِيّ آخره عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب ". وزعم العلامة مغلطاي - وتابعه ابن حجر على عادته - أن أبا داود قال في كتاب السنن إثر تخريج حديثه: ليس بالقوي. قال بشار: لم أجده في المطبوع، فلعله في رواية أخرى، أو هو من الوهم، والله أعلم. وَقَال الذهبي: صدوق. وَقَال ابن حجر: لين الحديث.
(٤) طبقات ابن سعد: ٩ / الورقة ٢٣٧، وتاريخ يحيى برواية الدوري: ٢ / ١٧١، وابن طهمان: الترجمة ٣٣٥، وسؤالات ابن الجنيد: الورقة ١١، وطبقات خليفة: =