للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله أخي، سبقني إِلَى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. وَقَال عُمَر: ما هبت الصبا إلا وأنا أجد زَيْد. وكانت اليمامة فِي خلافة أَبِي بَكْرٍ الصديق، سنة اثنتي عشرة.

لَهُ فِي الصحيح حديث واحِدٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النهي عَنْ قتل ذوات البيوت من حديث الزُّهْرِيّ، عَن سَالِم بْن عَبد اللَّهِ بْنِ عُمَر، قال: كَانَ عَبد اللَّهِ بْن عُمَر يقتل كل حية وجدها، حَتَّى أخبره أَبُو لبابة، وزيد بْن الخطاب: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسَلَّمَ نهى عَنْ ذوات البيوت.

هكذا رواه غير واحد، عن الزُّهْرِيّ (خت م) .

وَقَال سُفْيَان بْن عُيَيْنَة (م د) ، عَن الزُّهْرِيّ، فَقَالَ: أَبُو لبابة، أو زَيْد بْن الخطاب، بالشك.

ذكره الْبُخَارِيّ تعليقا من الوجه الأول (١) . ورواه مُسْلِم من الوجهين جميعا (٢) . ورواه أَبُو دَاوُد من الوجه الثاني (٣) .

ومن الأَوهام:

• زَيْد بْن خَيْثَمَة.

روى عن: أَبِي هند.

وفيه وهم فِي موضعين: أحدهما قوله: زَيْد. وإنما هُوَ زِيَاد.


(١) أخرجه البخاري ٤ / ١٥٤ في بدء الخلق، باب قول الله عزوجل:
• (وبث فيها من كل دابة} .
(٢) صحيح مسلم: ٧ / ٣٨.
(٣) أخرجه أبو داود (٥٢٥٢) في الادب، باب: قتل الحيات.
ورجح صالح جزرة أن الصواب عَن أبي لبابة وحده.