للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: فَضَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِحْدَى فَخِذَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ثُمَّ قال: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَسْتَحْيُوا مِنْهُ. قال: وسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وعَلَيْهِمُ الْفِدَامُ، فَأَوَّلُ مَا يَنْطِقُ مِنَ الإِنْسَانِ كَفُّهُ وفَخِذُهُ.

قال سُفْيَان: وفدامهم: أن يؤخذ على ألسنتهم.

رواه أَبُو دَاوُد (١) ، عَنْ أَحْمَد بْن يُوسُف المهلبي النيسابوري، عَنْ عُمَر بْن عَبد اللَّهِ بْن رزين، عَنْ سُفْيَان بْن حسين، بإسناده مختصرا: أتيت رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسَلَّمَ فقلت: ما تقول فِي نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تقبحوهن.

ورواه النَّسَائي (٢) بهذا الإسناد مختصرا - أيضا - قصة السؤال عَنِ الإرسال وعن النساء، وقد وقع لنا عاليا من رواية الطَّبَرَانِيّ عنه، مع ما فيه من الزيادة.

٢٢٥٥ - م تم س: سَعِيد بن الحويرث (٣) : ويُقال: ابْن أَبي الحويرث، المكي، مولى السَّائِب.


(١) أبو داود (٢١٤٤) في النكاح، باب: في حق المرأة على زوجها.
(٢) في عشرة النساء من سننه الكبرى (تحفة الاشراف: ٨ / ٤٣٢ حديث ١١٣٩٥) .
(٣) طبقات ابن سعد: ٥ / ٤٦٥، وطبقات خليفة: ٢٨٠، وتاريخ البخاري الكبير: ٣ / الترجمة ١٥٤٤، والجرح والتعديل: ٤ / الترجمة ٣٨، وثقات ابن حبان: ١ / الورقة ١٥٦، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه، الورقة ٥٨، والجمع لابن القيسراني: ١ / ١٧٤، وتذهيب الذهبي: ٢ / الورقة ١٧، والكاشف: ١ / الترجمة ١٨٩٠، ومعرفة التابعين، الورقة ١٥، وإكمال مغلطاي: ٢ / الورقة ٨١، والعقد الثمين: ٤ / ٥٥٦، ونهاية السول، الورقة ١١٥، وتهذيب ابن حجر: ٤ / ١٩، وخلاصة الخزرجي: ١ / الترجمة ٢٤٣٥ وكناه ابن حبان: أبا يزيد.