للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعبد الله بْن مُحَمَّد بْن أيوب المخرمي، وأبو بكر عَبد الله بْن مُحَمَّد بْن أَبي الدنيا، وأَبُو زُرْعَة عُبَيد اللَّهِ بن عبد الكريم الرزاي، وأَبُو حَاتِم مُحَمَّد بْن إدريس الرزاي، ومحمد بْن غالب بْن حرب تمتام، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي.

قال أبو حاتم (١) : صدوق.

وَقَال مُحَمَّد بْن إسحاق الثقفي (٢) : سألت أبا يحيى محمد بن عَبد الرحيم عَن أبي مسلم فلم يرضه، أراد أن يتكلم فيه، ثم قال: استغفر الله. فقلت له: في الحديث؟ فقال: نعم، وشيئا آخر، ولم يرضه.

وَقَال أَبُو عُبَيد الآجري (٣) : سمعت أبا داود وذكر أبا مسلم المستملي، فقال: كان يجوز حد المستحلين (٤) في الشرب.

قال الحافظ أبو بكر الخطيب (٥) : وأحسب أن هذا هو الذي كنى عنه محمد بن عَبد الرحيم في قوله: وشيئا آخر.

وذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات" (٦) ، وَقَال: كان صاعقة لا يحمد أمره.


(١) الجرح والتعديل: ٥ \ الترجمة ١٤٣٨.
(٢) تاريخ الخطيب: ١٠ \ ٢٥٨.
(٣) نفسه.
(٤) في تاريخ الخطيب: المستجيز.
(٥) تاريخ: ١٠ \ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٦) ٨ \ ٣٧٩.