للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٤ - سَواءٌ لَدَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا ... وَعَنْهُ رَأَيْنا مُطْلَقًا في الْمَسائِلِ (١)

المسأَلة الخامسة عشر

٣٥ - وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْحُلِيِّ وَغَيْرِها ... إِذا اتُّخِذَتْ في فِضَّةٍ بِالتَّفاضُلِ

٣٦ - بِها وَالَّذِي قَدْ زادَ يُجْعَلُ لِلَّذِي ... لِصَنْعَتِها في فاضِلٍ في الْمُقابِلِ (٢)

المسأَلة السَّادسة عشر


(١) " وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء , وبمعتصر الشجر. قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان , وبالمتغير بطاهر , وهو رواية عن أحمد رحمه الله , وهو مذهب أبي حنيفة , وبماء خلت به امرأة لطهارة , وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع الحدث , وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء.
وذهبت طائفة إلى نجاسته , وهو رواية عن أحمد رحمه الله.
قال الخلال: حدثنا صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين؟
قال: يجزيه ذلك.
قال أحمد: أنجس الماء؟ =
= قول أحمد " قد أنجس الماء " ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه , وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث , كما يراد بالطهارة طهارة الحدث , وأحمد رضي الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط , والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه. وحمل كلام الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث , وليست هذه المسألة من موارد الظنون , يل هي قطيعة لا ريب.
ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه , وهو أصح الروايتين عنه.
وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس من منع الوضوء , لا أنه تنجس حقيقة " (الأخبار العلمية ص ٣) .
(٢) " ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل , ويجعل الزائدة في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً " (الأخبار العلمية ص ١٢٧) .

<<  <   >  >>