للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٧ - وَإنْ وَقَعَتْ في مَائِعٍ مِنْ نَجاسَةٍ ... سواءٌ قَلِيلاً أَوْ يَكُنْ غَيْرَ حَامِلِ

٣٨ - وَلَمْ يَتَغَيَّرْ لَيْسَ يَنْجُسُ عِنْدَهُ ... وَقَدْ كَانَ أَحْظَى مِنْهُمْ بِالدَّلائِلِ (١)

المسأَلة السَّابعة عشر

٣٩ - وَمَنْ خافَ مِنْ عِيدٍ كَذاكَ وَجُمْعَةٍ ... فَواتًا وَلَيْسَ الْماءُ يَوْمًا بِحاصِلِ

٤٠ - فَإنْ يَتَيَمَّمْ كانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ ... يَجُوزُ فَقابِلْ بِالثَّنا كُلَّ فاضِلِ (٢)

المسأَلة الثَّامنة عشر

٤١ - وَمِمَّا جَرَى مِنْها عَلَيْهِ فَوادِحٌ ... عِظامٌ وَجاءَتْ نَحْوَهُ بِالزَّلازِلِ

٤٢ - بِإفْتائِهِ أَنَّ الطَّلاقَ إذا أَتَى ... ثَلاثًا بِلَفْظٍ واحِدٍ غَيْرُ كَامِلِ

٤٣ - وَلا وَاقِعٌ بَلْ إنَّ تِلْكَ جميعَها ... لَِواحِدَةٌ في قِيلِهِ كالأَماثِلِ

٤٤ - مِنَ الصَّحْبِ في عَهْدِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ ... إلى أَنْ أُجِيزَتْ في عُقُوبَةِ عادِلِ


(١) "ولا ينجس الماء إلا بالتغير وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى وأبو الظفر , وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا , وهو مذهب مالك , ولو كان تغيره في محل التطهير , وقاله بعض ... أصحابنا ... " (الأخبار العلمية ص ١٢٧) .
(٢) "ويجوز (أي التيمم) لخوف فوات صلاة الجنازة , وهو رواية عن أحمد وإسحاق , وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام , وألحق به من خاف فوات العيد " (الأخبار العلمية ص ٢٠) .

<<  <   >  >>