للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم من هدي كل أحد سواه، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وأهل الحديث والآثار.

[مقصود الإجماع]

والإجماع ما عليه أهل العلم، من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف، ولم يوجد إجماع على حده، ولهذا أنكره الإمام أحمد، وغيره، من أهل التحقيق (١) .

وهم مع هذه الأصول، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، على ما توجبه الشريعة، ويحافظون على الجماعات، والجمعة، ويدينون بالنصيحة للأمة، ولولاة الأمور، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه» (٢) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» (٣) .


(١) قال الإمام أحمد في "مسائله " لابنه عبد الله (ص ٣٩٠) كما في "آداب الزفاف " (ص ١٤٥) : "من ادّعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا" وذكره ابن حزم في "الإحكام " كما في "نظام الطلاق " (ص ١٠٠) وقال العلامة أحمد شاكر في "نظام الطلاق ": "الإجماع الصحيح الذي تثبته الأدلة الذي لا يجوز لأحد خلافه هو الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كلها وليس شيء غيرها يسمى إجماعًا" ثم نقل عن الإمام الطبري قوله: "إن الإجماع هو نقل المتواترين لما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار". وانظر "الإحكام في أصول الأحكام " (٤ / ١٤٢-١٤٤) بتحقيق أحمد شاكر و"إرشاد الفحول " (ص ٧١) للشوكاني و"حصول المأمول " لصديق حسن خان (ص ٥٧) ومقدمة الإحماع لابن المنذر للدكتور أبي حماد صغير وغيرها حول الإجماع.

(٢) متفق عليه: البخاري (١٠ / ٤٠٠ فتح) ومسلم (٢٥٨٥) عن أبي موسى، ولكن ليس في مسلم التشبيك.
(٣) متفق عليه: البخاري (١٠ / ٤٣٨ فتح) ومسلم (٢٥٨٦) عن النعمان بن بشير. واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>