للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال الخامس]

هل خدمة طالب العلم لشيخه من آداب الطلب أم فيها محظور ولا تنبغي؟. أرجو إزالة الإشكال في هذه المسألة (١) [١١٣] ) ؟

الجواب:

لا غضاضة ولا حرج في خدمة الأحرار من عامة الناس لمن كان من أهل العلم والفضل، كالعلماء ومن في حكمهم من كبار السن وصالحي الناس، والأصل فيها خدمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (كنت أقرِّب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وأحمل له إداوته) (٢) [١١٤] ) ؛ لأن تعظيم أهل العلم وإجلالهم في الحدود الشرعية إجلال للدين والشرع، وإجلال لما حوته صدورهم من العلم، الذي شهد الله بفضلهم فيه ((بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ)) [العنكبوت:٤٩] ، وقال تعالى: ((لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)) [النساء:١٦٢] .

ومن إكرامهم وتبجيلهم: خدمتهم، ويعتبر من القُرَب، لكن محل ذلك إذا أمنت الفتنة، أما إذا خاف طالب العلم أو الشيخ على نفسه الفتنة، وخشي أن يغترّ بإطرائهم، سيما إذا كان طالب العلم شاباً حدثاً، فإنه قد لا يأمن على نفسه الفتنة، ويكون ذلك مظنة الحسد بين الأقران.

وكان بعض العلماء يشدد في ذلك نصحاً للمسلمين، وصيانةً لحمى الدين من الغلو والتعلق بالمخلوقين، ولذلك أثر عن ابن مسعود أنه لما خرج من المسجد، خرج معه أصحابه، قال: ما بكم؟. وما شأنكم؟. قالوا: رأيناك تمشي وحدك فأحببنا أن نسير وراءك، قال: إليكم عني، فإنها فتنة للمتبوع، وذلة للتابع (٣) [١١٥] ) .


(١) ١١٣] ) باختصار من دروس شرح بلوغ المرام، للشيخ محمد -باب قضاء الحاجة-.
(٢) ١١٤] ) متفق عليه، ومثله وبمعناه أيضاً عن أنس رضي الله عنه، والمغيرة، وغيرهما..
(٣) ١١٥] ) أخرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف (٦/٢١٣) .

<<  <   >  >>