للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

"بطاقة الائتمان: هي مستند يعطيه مصدره، لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر بالدفع.

ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف". انتهى.

إيضاح التعريف (١) :

من هذا التعريف يتبين أن عقد إصدارها مركب من عقدين متلازمين فيهما طرف من الإذعان، وهما:

أحدهما: عقد بين المصدر، وبين حاملها، يتضمن سقفاً - حداً أقصى - للائتمان، وشروط العلاقة.

ثانيهما: عقد بين المصدر، وبين من يعتمدها من مؤسسات، وشركات، ومصارف. ومن أهم محتويات هذا العقد، العمولة التي يأخذها المصدر من الذين يتعاملون بهذه البطاقة من أصحاب المحلات والخدمات.

هذا هو التعريف العام للبطاقة الائتمانية، ولكن لا ينطبق على كل بطاقة (٢) ائتمانية، نظراً لاختلاف الشروط، والمواصفات، من مصدر إلى آخر، لهذا فإن الحكم لابد أن يلحق كل بطاقة بعينها، بمالها من شروط، ومواصفات، فضلاً عن الحكم على مجموعة الشروط.

المبحث الثالث: تاريخها (٣) :

المتتبع لأحوال الناس في التعامل على مدى القرون، يجد وسائل التبادل والتعامل بينهم، تختلف من زمان إلى آخر، آخذة بأطوار من التطور، والارتقاء، والنقلة من حال إلى أخرى، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة، بعد نشأة المصارف، وتطور التقنية في الاختراع، واتصال العالم بعضه ببعض.

لقد كانت: "المقايضة" هي وسيلة التبادل بين الناس.

ثم تدرجت بهم الحال إلى اختراع: "النقود السلعية".


(١) - المصدر السابق: ٧ / ٥٦٠، ٦٥٥.
(٢) - مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٧ / ٣٧٧ - ٣٧٨.
(٣) - مجلة المجمع: ٧ / ٣٧٥ - ٣٧٧، ٤٤٥ - ٤٤٧، ٦٥٥، ٨/ ٥٧٧ - ٥٨٠، ٦٣٩.

<<  <   >  >>