للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يُلْبِسْهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فِي الْآخِرَةِ، فَإِنْ دَخْلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُوَ" (١) .


(١) أخرجه الحاكم: ٤ / ١٩١ وصححه ووافقه الذهبي، وأبو داود الطيالسي ص (٢٩٤) وأخرجه أيضا عن عمر رضي الله عنه ص (١٠) ، وأخرجه الشيخان عن أنس بن مالك بلفظ: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) : البخاري في اللباس، باب: لبس الحرير للرجال: ١٠ / ٢٨٤، ومسلم في اللباس،، باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، برقم (٢٠٧٣) ٣ / ١٦٤٥، والمصنف في شرح السنة: ١٢ / ٣٠ - ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>