للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَرَجَعَ عُمَرُ إلَى قَوْلِهَا, وَقَدْ كَانَ حَافِظًا لِلْآيَةِ وَلَكِنْ نَسِيَهَا.

وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا ذَكَّرَ الزُّبَيْرَ يَوْمَ الْجَمَلِ شَيْئًا عَهِدَهُ إلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَذَكَرَهُ حَتَّى انْصَرَفَ عَنْ الْقِتَالِ (١) . وَهَذَا كَثِيرٌ فِي السَّلَفِ وَالْخَلَفِ

السَّبَبُ السَّادِسُ:

عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ بِدَلَالَةِ الْحَدِيثِ.

تَارَةً لِكَوْنِ اللَّفْظِ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ غَرِيبًا عِنْدَهُ, مِثْلَ لَفْظِ "الْمُزَابَنَةِ" (٢) وَ "الْمُخَابَرَةِ" (٣) وَ "الْمُحَاقَلَةِ" (٤)


= إليكم لأجل حملكم على طلاقها، فإذا لم تفعل شيئاً يبيح لكم ذلك، فبأي وجه تستحلون أخذ شيء من مالها؟!.
(١) انظر "البداية والنهاية" (ج ٧/٢٤٠) للحافظ ابن كثير، فإنه قد رواه عن أبي يعلى، والبيهقي، وعبد الرزاق، من طرق.
(٢) المزابنة: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن، وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزيد صاحبه عن حقه بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة "نهاية".
(٣) المخابرة: قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما "نهاية".
(٤) المحاقلة: مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسراً في الحديث، وهو الذي يسميه الزارعون المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحد إلا مثلاً بمثل، ويداً بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر.

<<  <   >  >>