للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب في النوافل]

[فصل في النوافل]

...

[فصل في النوافل]

سن سنة مؤكدة ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وأربع قبل الظهر,........................................

ــ

"فصل في بيان النوافل"

عبر بالنوافل دون السنن لأن النفل أعم إذ كل سنة نافلة ولا عكس والنفل لغة الزيادة وفي الشرع فعل ما ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون من العبادة والسنة لغة مطلق الطريقة مرضية أو غير مرضية وفي الشريعة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب وقال القاضي أبو زيد رحمه الله النوافل شرعت لجبر نقصان تمكن في الفرض لأن العبد وإن علت رتبته لا يخلو من تقصير وقال قاضيخان السنة قبل المكتوبة شرعت لقطع طمع الشيطان فإنه يقول من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه؟.

والسنة مندوبة ومؤكدة وبين المؤكدة بقوله "من سنة مؤكدة" منها: "ركعتان قبل" صلاة "الفجر" وهو أقوى السنن حتى روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو صلى قاعدا من غير عذر لا يجوز وروى المرغيناني عن أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل" وقال صلى الله عليه وسلم: "ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها " ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي سنة الفجر قال الحلواني ركعتا المغرب ثم التي بعد الظهر ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر ثم التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء وقيل التي بعد العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء وقيل التي قبل الظهر آكد قال الحسن وهو الأصح وقد ابتدأ في المبسوط بها "ركعتان بعد الظهر" ويندب أن يضم إليها ركعتان فتصير أربعا "و" منها ركعتان "بعد المغرب" ويستحب أن يطيل القراءة في سنة المغرب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى منهما {ألم تَنْزِيلُ} [السجدة: من الآية٢] وفي الثانية {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} [الملك: من الآية١] كذا في الجوهرة وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ في الأولى بالحمد و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون:١] والثانية بالحمد و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الاخلاص:١] خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها "و" منها ركعتان "بعد العشاء" "وأربع قبل الظهر" لقوله صلى الله عليه وسلم:

<<  <   >  >>