للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثانيا: صوم الفدية، وهو نوعان:

النوع الأول: مقداره عشرة أيام، ولايكون إلا عند العجز عن الاتيان بالفدية، ويؤدى على مرحلتين:

المرحلة الأولى: صوم ثلاثة أيام في الحج.

المرحلة الثانية: صوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله:

قال تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام

ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) .

النوع الثاني: مقداره ثلاثة أيام، وذلك عندما يخل الِإنسان ببعض نسك الحج لطارىء طرأ عليه، كالمرض والأذى: قال تعالى:! وفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام..! الآية البقرة ١٩٦.

وقد بينت السنة النبوية مقدار هذا الصيام:

أخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في

هذا المسجد- يعني مسجد الكوفة- فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سَبيهإِ، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ماكنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا، قال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكن، لكل مسكيئ نصف صاع من طاعم، واحلق رأسك، فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة (١) .

ثالثا: صوم الكفارة، وهي أنلا:

الأول: صح كفارة القتل، ومقداره شهران متتابعان:

قال تعالى: (ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير

رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) النساء٩٢.


(١) صحيح البخاري (٨/ ٣٤) رقم ٤٥١٧ مع الفتح.

<<  <   >  >>