للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنطةِ والشعيرِ، والخمرُ: ما خامر العقل (١). وخرَّجه الإمامُ أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢). وذكر الترمذي أن قولَ من قال: عن الشعبي عن ابن عمر، عن عمر أصح، وكذا قال ابنُ المديني.

وروى أبو إسحاق عن أبي بُردة قال: قال عُمَرُ: ما خمرته فعتقته، فهو خمر، وأنَّى كانت لنا الخمر خمر العنب (٣).

وفي "مسند" (٤) الإمام أحمد عن المختار بن فُلفل قال: سألت أنسَ بنَ مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزفتة وقال: "كُلُّ مسكر حرام" قلتُ له: صدقت السكر حرام، فالشربةُ والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليلُه وكثيرة حرامٌ وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرتَ من ذلك فهو الخمر، خرَّجه أحمد عن عبد الله بن إدريس: سمعتُ المختار بن فلفل يقول فذكره، وهذا إسنادٌ على شرط مسلم.

وفي "صحيح مسلم" (٥)، عن أبي هريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الخمرُ مِنْ هَاتَينِ الشَّجرتين: النخلة والعِنبة"، وهذا صريح في أن نبيذ التمر خمر.

وجاء التصريحُ بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره، كما خرجه أبو داود، وابنُ


(١) رواه البخاري (٤٦١٩) و (٥٥٨١)، ومسلم (٣٠٣٢).
(٢) رواه أحمد ٤/ ٢٦٧، وأبو داود (٣٦٧٦)، والترمذي (١٨٧٢)، وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر، وهو لين الحديث، ولذا قال الترمذي: حديث غريب. لكن تابعه أبو حريز عند ابن حبان (٥٣٩٨).
(٣) رواه عبد الرزاق (١٧٠٥١)، وابن أبي شيبة ٨/ ١٠٥.
(٤) ٣/ ١١٢، وذكره الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٤٤ - ٤٥، وصححه أيضًا على شرط مسلم.
(٥) رقم (١٩٨٥). ورواه أيضًا أبو داود (٣٦٧٨)، والترمذي (١٨٧٥)، والنسائي ٨/ ٢٩٤، وصححه ابن حبان (٥٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>