للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الأصح، لأنه عبارة عن الزوال قال: وإن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته، لأن البر قبل ذلك مرجو،

ولو حلف ليأتينه غدا إن استطاع، فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة

ــ

[البناية]

يذكر جوابها في " الجامع الصغير " واختلف فيه المشايخ كما ذكرنا م: (وهو الأصح) ش: أي الأصح قول من قال إن الذهاب كالخروج، وهو قول محمد بن سلمة م: (لأنه) ش: أي لأن الذهاب م: (عبارة عن الزوال) ش: وقد استعمل الذهاب في الأمرين جميعًا بمعنى الإتيان كما قال الله تعالى {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ} [طه: ٤٣] والمراد به الإتيان والإذهاب الإزالة، فيكون الذهاب زوالًا فلا يشترط فيه الوصول. وفي بعض النسخ بعد قوله ومعنى الإزالة كما في قَوْله تَعَالَى {لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [الأحزاب: ٣٣] (الأحزاب: الآية ٣٣) ، أي ليزيل عبارة عن الزوال، وليس هذا الموجود في كثير من النسخ.

م: (قال) ش: أي القدوري في " مختصره ": م: (وإن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته، لأن البر قبل ذلك) ش: أي قبل الموت م: (مرجو) ش: إلا أن الحالف ما دام حيًا مرجي وجود البر، وهو الإتيان فلا يحنث، فإن مات فقد تعذر شرط البر، وتحقق شرط الحنث، وهو ترك الإتيان فيحنث في آخر جزء من أجزاء حياته، لأن هذه اليمين مطلقة عن الوقت.

بخلاف اليمين المؤقتة، مثل أن يقول إن لم أدخل هذه الدار اليوم فعبدي حر، فإن اليمين معلق بآخر الوقت ولم يدخل الدار يحنث، أما إذا فات الوقت قبل دخوله وهو حي يحنث ويعتق العبد.

[[حلف رجل ليأتين زيدا في غد إن استطاع على ذلك]]

م: (ولو حلف ليأتينه غدًا إن استطاع) ش: أي لو حلف رجل ليأتين زيدًا في غد إن استطاع على ذلك م: (فهذا على استطاعة الصحة) ش: أي صحة الأسباب والآلات، لأن الاستطاعة تطلق على معنيين، أحدهما هذا، قال الله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] (البقرة: الآية ١٩٦) وفسره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالزاد والراحلة، والثاني القدرة الحقيقية.

وهو معنى قوله م: (دون القدرة) ش: أي لا يحمل على القدرة الحقيقية التي يترتب عليها الفعل عند إرادة جازمة يخلق الله تعالى عند الفعل لا قبله عندنا، خلافًا للمعتزلة، فعندهم سابقة على الفعل، وبه قال الكرامية، وتسمى هذه الاستطاعة القضاة على ما يجيء.

وقال الأترازي: وقول القدرة فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة، وقد أراد بالأول استطاعة الحال، وبالثاني استطاعة الفعل لنا فيه نظر، لأن المفهوم من قوله دون القدرة دون استطاعة القدرة، فكأنه قال دون قدرة القدرة لأن للاستطاعة والقدرة من الألفاظ المترادفة، وهي عبارة ركيكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>