للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل داعر دخل البلد. فهو على حال ولايته خاصة لأن المقصود منه دفع شره أو شر غيره بزجره. فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته، والزوال بالموت وكذا بالعزل في ظاهر الرواية،

ومن حلف أن يهب عبده لفلان، فوهبه ولم يقبل فقد بر في يمينه خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ -

ــ

[البناية]

وأما التوقيت في الإثبات كقوله: والله لآكلن هذا الرغيف اليوم، فإنه لا يحنث ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين. واليوم باق، أما إذا قضي اليوم يحنث، وإن كان قائمين بفوات البر لفوات الوقت المعين. وأما إذا هلك الحالف قبل مضي اليوم لا يحنث بالاتفاق، وإن هلك المحلوف عليه وهو الرغيف قبل مضي اليوم، أجمعوا أنه لا يحنث في الحال، فإذا مضى اليوم اختلفوا. قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله: لا يحنث في يمينه. وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - يحنث، وتجب الكفارة، لأن تصور البر ليس بشرط عنده خلافًا لهما.

م: (وإذا استحلف الوالي) ش: بتشديد اللام من التحليف م: (رجلًا ليعلمنه) ش: من الإعلام م: (بكل داعر دخل البلد) ش: وفي بعض النسخ مكان كل داعر، " والداعر " وبالدال والعين المهملتين، على وزن فاعل وهو الخبيث المفسد من الناس، وجمعه دعار من الدعر، وهو الفساد.

يقال دعر العود تدعر دعرًا من باب علم يعلم إذا فسد م: (فهو على حال ولايته خاصة) ش: أي يفيد اليمين على حال ولايته، وبه الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: في قول، وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية.

م: (لأن المقصود منه) ش: أي لأن غرض المستحلف من هذا م: (دفع شره أو شر غيره) ش: أي دفع الداعر أو دفع غيره أي غير الداعر م: (بزجره) ش: أي بزجر الداعر، يعني لو زجر الداعر ينزجر غيره من الرعاة م: (فلا يفيد فائدته) ش: أي فائدة الزجر م: (بعد زوال سلطنته) ش: أي سلطنة هذا الوالي، أي شوكته وقدرته على ما بطلت منه م: (والزوال بالموت) ش: أي بموت هذا الوالي م: (وكذا بالعزل) ش: أي بعزله.

م: (في ظاهر الرواية) ش: عن أصحابنا وهي رواية الزيادة، وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يجب الرفع إليه بعد العزل. وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول، وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية لأنه يفيد في الجملة لاحتمال أن يولى ثانيًا، فيؤدي الداعر عينه يبطل الدفع بقوله لا بموته. وكذا السلطان إذا حلف رجلًا أن لا يخرج من الكورة إلا بإذنه، فهو على ولايته كذا في " الزيادات ".

[[حلف أن يهب عبده لفلان فوهبه ولم يقبل الموهوب له]]

م: ومن حلف أن يهب عبده لفلان، فوهبه ولم يقبل) ش: أي الموهوب له م: (فقد بر في يمينه) ش: أي لم يحنث م: (خلافًا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: فإنه يحنث عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>