للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مر. ولأبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - أنها موجودة حقيقة، ولا مرد للحقيقة كما قلنا في الإسلام، إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من النفع له ولا يقتل؛ لأنه عقوبة، والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم، وهذا في الصبي الذي يعقل، ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده؛ لأن إقراره لا يدل على تغيير العقيدة، وكذا المجنون والسكران الذي لا يعقل.

ــ

[البناية]

ش: وهو قوله: وهي من أجل المنافع، والمقصود به فوز السعادة الأبدية. ومذهب أبي يوسف وهو القياس في الردة.

م: (ولأبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - أنها) ش: أي أن الردة م: (موجودة حقيقة، ولا مرد للحقيقة كما قلنا في الإسلام، إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من النفع له) ش: واعترض بأن هذا اعتبار بما هو مضرة محضة بما هو منفعة محضة، وذلك جمع بين السببين بالقياس فرق الشارع بينهما، ومثله فاسد على ما عرف في الأصول.

وأجيب: بأن هذا قياس فيها لوجود شيء آخر وتحققه في عدم جواز الرد ولا نسلم أن الشارع فرق بينهما م: (ولا يقتل لأنه) ش: أي لأن القتل، م: (عقوبة، والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم) ش: أي لأجل الترحم عليهم.

قيل في هذا التعليل نظر؛ لأنه سقط عقوبة القتل من الصبي المرتد باعتبار الرحمة بصباه، وما أسقط عقوبة النار مخلداً فإنه ذكر في " الأسرار " و " المبسوط " وجامع التمرتاشي: أنه يعاقب بالردة يوم القيامة. وأحال التمرتاشي هذه الرواية إلى التبصرة وفيه تأمل.

م: (وهذا) ش: أي وهذا الخلاف م: (في الصبي الذي يعقل، ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده؛ لأن إقراره لا يدل على تغيير العقيدة) ش: لعدم تمييزه م: (وكذا) ش: أي لا يصح ارتداد م: (المجنون والسكران الذي لا يعقل) ش: وقال في شرح الطحاوي: ارتداد السكران لا يكون ارتداداً، ولا تبين منه امرأته.

وروي عن أبي يوسف أنه قال: تبين امرأته وعقوده نافذة، وطلاقه واقع إلا على قول عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لا يقع طلاقه.

[الشهادة على الردة] ١

فروع: تقبل الشهادة على الردة من عدلين باتفاق أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالفهم إلا الحسن، فإنه قال لا يقبل في القتل إلا أربعة قياساً على الزنا. وقيل المرتد إلى الإمام عند عامة أهل العلم إلا عند الشافعي في وجه في العبد إلى سيده، ومن أصاب حداً ثم ارتد ثم أسلم إن لم يلحق بدار الحرب أقيم عليه الحد، وإن لحق ولي، وبه قال الثوري ومالك وأحمد في رواية. وقال الشافعي وأحمد: أقيم عليه الحد سواء ألحق بدار الحرب أو لا.

ولا تقبل توبة الساحر في رواية، وبه قال مالك وأحمد ولا تقبل توبة الزنديق. وقال مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>