للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفيل ذو ناب فيكره.

واليربوع وابن عرس من السباع الهوام

ــ

[البناية]

واللحية، فقال الشيخ: يا عبد الله ألا أخبرك بما سمعت أبا الدرداء يقول فيه؟ فقلت: نعم، قال: سمعت أبا الدرداء - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يقول: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أكل ذي خطفة، ونهبة، ومجثمة، وكل ذي ناب من السباع، فقال سعيد: صدق» .

ومنها ما رواه عبد الرزاق في " مصنفه " عن الثوري عن سهيل بن أبي صالح، قال: سأل رجل ابن المسيب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن أكل الضبع فنهاه، فقال: إن قومك يأكلونها. فقال: إن قومي لا يعلمون. قال سفيان - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وهذا القول أحب إليَّ. قلت لسفيان: فأين ما جاء عن عمر، وعلي وغيرهما، فقال: أليس قد «نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أكل كل ذي ناب من السباع» فتركها أحب إلي. وبه أخذ عبد الرزاق - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

[[حكم الفيل]]

م: (والفيل ذو ناب فيكره) ش: فإن قلت: إن لم يكن من السباع فلا يكره.

قلت: الناس لا يعدونه من السباع، ولكن فيه معنى السبعية، وإلحاقه بالسباع يكون بنوع من الاجتهاد، فهذا استعمل لفظ الكراهة، كذا قال تاج الشريعة - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

قلت: المراد من الكراهة التحريم، فأكله حرام. وبه قال: أكثر أهل العلم إلا الشعبي - رَحِمَهُ اللَّهُ - فإنه رخص في أكله، لعموم قوله سبحانه وتعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: ١٤٥] الآية. وبه قال أصحاب الظاهر، وللعامة أنه ذو ناب فيدخل في عموم الحديث؛ لأنه مستخبث فيدخل في الخبائث.

[[حكم اليربوع وابن عرس]]

م: (واليربوع وابن عرس من السباع الهوام) ش: اليربوع بفتح الياء، دويبة تحفر الأرض وتجعل لها موضعا تحت الأرض، وتجعل لهم بابين أحدهما يسمى القاطعا وهي التي تنقطع فيها أو تدخل وللأخرى يسمى الناقص [ ... ] فإذا أتى صياد من قبل القاطع هربت وأتت في الناقص فدفعتها برأسها وخرجت منها، ويسمى بالفارسية موشى وشتى، يعنى فأرة الصحراء، أو ابن عرس، بالإضافة، دويبة.

قال الليث: دويبة دون السنور أشتر أصلم أسك، وربما ألف البيت فيوكر فيه، والجمع بنات عرس، هكذا يجمع ذكرا كان أو أنثى، وأهل مصر يسمونه عرسة، يكثر في بيوتها ويأخذ أفراخ الدجاج، والإوز، والحمام ونحوها ولا تأكلها ويسمى بالفارسية راسواو، الهوام بتشديد الميم، جمع الهامة وهي الدابة من دواب الأرض، وجمع الهوام، نحو اليربوع وابن عرس.

والقنفذ: ما يكون سكناه بالأرض والحدر مكروه أكله.

أما اليربوع فعند الشافعي، وأحمد في ظاهر الرواية، وأبي ثور: مباح، لأن عمر - رضي

<<  <  ج: ص:  >  >>