للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد بنات الخالات مع ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب]

المفتي

حسن مأمون.

محرم سنة ١٣٧٥ هجرية - ٢٢ أغسطس سنة ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد بنات الخالات الشقيقات من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.

والطائفة الثانية من هذا الصنف مقدمة فى الميراث على الطائفة الرابعة منه.

٢ - بانحصار الإرث فى أولاد بنات الخالات الشقيقات تكون جميع التركة لهم للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة

السؤال

من السيد على جمعة قال توفيت امرأة سنة ١٩٥٥ عن أولاد بنات خالاتها الشقيقات الأربع ذكورا وأناثا وعن ابن ابن خال والدها وبنت بنت خال والدها فقط.

فمن يرث وما نصيب كل منهما

الجواب

أن جميع تركة المتوفاة لجميع أولاد بنات خالات المتوفاة شقيقاتها الأربع ذكورا وأناثا للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى الإرث ولا يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم من طائفة أو صنف أقرب يمنعهم من الإرث ولا شىء لابن ابن خال والد المتوفاة ولا لبنت بنت خال والد المتوفاة لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى مؤخرة فى الميراث من الطائفة الثانية.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>