للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبناء الأخت مع بنات العم الشقيق]

المفتي

حسن مأمون.

شعبان سنة ١٣٧٦ - ٣٠ مارس سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - اباء الأخت من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام.

وهم مقدمون فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من أفراد الصنف الرابع منهم.

٢ - بانحصار الإرث فى أبناء الأخت فقط يكون لهم جميع التركة بالسوية بينهم لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء

السؤال

توفيت امرأة عن بنات عم شقيق وأبناء أخت فقط والمطلوب بيان نصيب كل

الجواب

بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لأبناء أختها الذكور جميع تركتها بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الصنف الثالث واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث وذلك طبقا للمادتين ٣١، ٣٤ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهو موافق أيضا لما كان معمولا به من مذهب الحنفية قبل العمل بهذا القانون.

وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>