للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت العم مع أولاد الأختين الشقيقتين ذكورا وأناثا]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون على بنت العم فى الميراث.

٢ - بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث

السؤال

توفيت عن بنت عم وعن ابن وبنت لأخت شقيقة وعن بنات أخت شقيقة أخرى فمن يرثها وما نصيب كل وارث

الجواب

أنه بوفاة أم فى يونية سنة ١٩٥٦ بعد العمل بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢/٩/١٩٤٣ عن المذكورين سابقا تكون جميع تركتها لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بهذا القانون ولا شىء لبنت عمها مطلقا لأنها من أفراد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث من ذوى الأرحام طبقا للمادتين ٣١، ٣٤ من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>