للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٣ أكتوبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - عند الاتحاد فى الصنف والدرجة والادلاء بوارث يقدم الأقوى قرابة للميت على غيره فى الميراث.

٢ - بوفاة المتوفاة عن أولاد أخ وأخت لأم وبنت أخت لأب تكون التركة جميعها لبنت الأخت لأب لقوة قرابتها للمتوفاة

السؤال

توفيت عن أولاد أخيها لأمها وعن بنت أختها لأب وعن ولدى أخت لأم وطلب بيان ورثتها ونصيب كل فى تركتها

الجواب

بوفاة نفيسة على حسن فى ١٧/٩/١٩٥٧ بعد العمل بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن أولاد أخيها لأمها وولدى أختها لأمها وبنت أختها لأب تكون جميع تركتها لبنت أختها لأب لأنها وأن اتحدت مع أولاد الأخوين لأم فى أنهم جميعا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام وفى درجة واحدة واتحدوا فى الادلاء بوارث إلا أن بنت الأخت لأب أولى بالميراث منهم جميعا لأن قرابتها للمتوفاة أقوى من قرابة الآخرين اليها.

وذلك عملا بالمادتين ٣١، ٣٢ من القانون المذكور - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>