للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنات الأختين الشقيقتين مع بنات الأخت لأم]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع ثان سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٦ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - بوفاة المتوفاة عن بنات أختين شقيقتين وعن بنات أخت لأم تكون التركة كلها لبنات الشقيقتين بالسوية بينهن.

ولا شىء لبنات الأخت لأم.

٢ - بنات الأخت الشقيقة اقوى قرابة من بنت الأخت لأم وأن كن قد اشتركن فى الدرجة والادلاء بوارث طبقا للمادتين ٣١، ٣٤ من قانون المواريث

السؤال

توفيت عن بنتى أختها الشقيقة فرح المتوفاة قبلها فى سنة ١٩٢٧ وعن بنتى أختها الشقيقة مبروكة المتوفاة فى سنة ١٩٤٠ وعن بنات أخت لأم توفيت قبلها فى سنة ١٩٤٥ فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل

الجواب

بوفاة بسيونية بيومى فى سنة ١٩٥٧ بعد العمل بقانون المواريث ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن بنات أختيها الشقيقتين الأربع وعن بنات أختها لأمها تكون تركتها جميعها لبنات الأختين الشقيقتين بالسوية بينهن لكل واحدة منهن الربع لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واشتركن فى الدرجة والادلاء يوارث وفى قوة القرابة فيشتركن فى الميراث بالسوية بينهن وهن أولى به من بنات الأخت لأم لأنهن أقوى قرابة للمتوفاة من بنات الأخت لأم وذلك تطبيقا للمادتين ٣١، ٣٤ من القانون المذكور.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>