للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الأخوال لأب مع بنت بنت الخالة لأب]

المفتي

حسن مأمون.

ذى الحجة سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٧ يوليو سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - أولاد الأخوال لأب وبنت بنت الخالة لأب وأن كانوا جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخوال لأب أقرب درجة من بنت بنت الخالة لأب ومن كان أقرب درجة قدم فى الميراث على من بعده.

٢ - بانحصار الإرث فى أولاد الأخوال لأب تكون جميع التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة

السؤال

توفيت عن غير ذرية ولا أقارب سوى الدكتور سمير ابراهيم ابن خالها لأب.

والأستاذين محمد عارف ابنى خالها لأب أحمد ذو الفقار والأستاذ محمد سعيد وشقيقاته زينب وسعادات وانجى وملك أولاد خالها لأب وعن السيدة نفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب فقط.

وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

انة بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة ١٩٥٨ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أخوالها لأب الثلاث.

الذكور الأربعة والاناث الأربع المذكورين.

للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الارث للذكر ضعف الأنثى.

إذ لم يوجد أحد من العصبة ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام.

وذلك تطبيقا للمواد ٣١، ٣٦، ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لنفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام أيضا إلا أنها أنزل من أولاد أخوال المتوفاة درجة فيقدمون عليها فى الإرث.

وذلك تطبيقا للمادة ٣٦ المذكورة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وآرث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>