للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الأخت الشقيقة مع ولدى الأختين لأم]

المفتي

حسن مأمون.

محرم سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٢ يولية سنة ١٩٥٩ م

المبادئ

بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم وابن الأخت لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من ولدى الأختين لأم والأقوى قرابة مقدم على غيره فى الميراث

السؤال

توفيت بتاريخ ١٥ رمضان سنة ١٣٧٨ هجرية وتركت تركة كما تركت أقاربها وهم بنت أختها الشقيقة فاطمة ابراهيم وبنت أختها لأمها عزيزة صلاح أبو نوارة وابن أختها لأمها محمد على فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذه المتوفاة وما نصيب الوارث منهم

الجواب

أن جميع تركة هذه المتوفاة لبنت أختها الشقيقة فاطمة ابراهيم الشامى فقط لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لولدى أختيها لأمها وهما عزيزة صلاح أبو نوار ومحمد على الشيمى لأنهما وأن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت أختها الشقيقة أقوى قرابة منهما والأقوى قرابة مقدم على غيره فى الميراث وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>