للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت البنت مع أولاد الأخت الشقيقة]

المفتي

حسن مأمون.

رمضان سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٨ فبراير سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - بنت البن من الصنف الأول من ذوى الارحام.

وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن باقى الأصناف.

٢ - إذا انحصر الإرث فى بنت البنت حازت وحدها جميع التركة

السؤال

توفيت سنة ١٩٥٦ عن بنت بنتها نعيمة عبد المقصود وعن أولاد أختها الشقيثقة المتوفاة قبلها وهم أربعة ذكور وثلاث بنات فقط.

وطلب بيان الوارث وغير الوارث ونصيب كل

الجواب

أنه بوفاة نفيسة على أغا سنة ١٩٥٦ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين تكون تركتها جميعها لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهى مقدمة على أولاد الأخت الشقيقة لأنهم من أفراد الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن باقى الأصناف عملا بالمادة ٣١ من هذا القانون.

هذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>