للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولدا البنت مع ولدى الأخت]

المفتي

أحمد هريدى.

شوال سنة ١٣٨٨ هجرية - ٣١ ديسمبر سنة ١٩٦٨ م

المبادئ

١ - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم.

٢ - بانحصار الإرث فى أولاد البنت فقط - تكون التركة كلها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

توفيت بتاريخ ٢/١٢/١٩٦٨ عن ولدى أختها محروسة التى توفيت قبلها وهما بخيت ووهبة ولدا رزق بخيت وعن أولاد بنتها رتيبة التى توفيت قبلها وهم ثابت ونعيمة وزيزى أولاد سعيد فقط.

وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة حكيمة فام وهبة بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٩٦٨ عن المذكورين فقط - تكون تركتها لأولاد بنتها للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب نسبى ولأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام.

ولا شىء لولدى أختها لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يرثان مع وجود أحد من الأصناف المتقدمة عليهما طبقا للمادتين ٣١، ٣٨ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث.

وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>