للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت العم الشقيق مع ابن الخال من الأم]

المفتي

محمد خاطر.

صفر سنة ١٣٩٤ هجرية - ٦ مارس سنة ١٩٧٤ م

المبادئ

١ - يقدم فى الميراث من أبناء الطائفة الثانية من الصنف الرابع من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم.

٢ - بنت العم الشقيق تدلى بعاصب فهى أولى بالميراث من أبن الخال من الأم الذى يدلى بذى رحم

السؤال

توفيت سنة ١٩٧٤ عن بنت عمها الشقيق لبيبة على وعن ابن خالها من الأم اسماعيل ابراهيم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحومة محضية أحمد سنة ١٩٧٤ عن المذكورين فقط تكون تركتها جميعها لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليها فى الميراث ولا شىء لابن خالها لأم لأنه وأن كان هو الآخر من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنه مؤخر عن بنت العم الشقيق لأنها تدلى بعاصب وهو يدلى بذى رحم فتكون أولى منه بالميراث وذلك طبقا للمادتين ٣١، ٣٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>