للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولدا عمة لأم وبنتا خالة شقيقة]

المفتي

محمد خاطر.

ذو القعدة سنة ١٣٩٤ هجرية - ١٩ نوفمبر سنة ١٩٧٤ م

المبادئ

ولدا العمة لأم من قرابة الأب وبنتا الخالة الشقيقة من قرابة الأم وهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويرثان مما ويكون لقرابة الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ولبنتى الخالة الشقيقة الثالث بالسوية بينهما

السؤال

توفى سنة ١٩٦٥ عن ولدى عمته لأم وهما لطف الله وكوكب ولدا محمد وحيد وعن بنتى خالته الشقيقة وهما فتحية وعطية بنتا أحمد فائق فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

أنه بوفاة المرحوم حسين محمد وسيم سنة ١٩٦٥ عن المذكورين فقط يكون لقرابة الأب ثلثا تركته ويكون لقرابة الأم ثلثها لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات ولا من الاصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام وعلى ذلك يكون لولدى عمته لأم ثلثا تركته للذكر منهم ضعف الأنثى ويكون لبنتى خالته الشقيقة ثلثها بالسوية بينهما وذلك تطبيقا للمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>