للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبنا الخالة وأولاد ابن الخالة وابن عم الأم]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

ذى الحجة سنة ١٤٠١ هجرية - ١٣٤ أكتوبر سنة ١٩٨١ م

المبادئ

١ - افراد وطوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام مقدم بعضها على بعض فى الميراث.

٢ - أبناء الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن عم الأم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف وأبنا بنت خال الأب من الطائفة السادسة والطائفة الثانية مقدمة فى الميراث على من يليها.

٣ - ابنا الخالة وأولاد ابن الخالة وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن ابنى الخالة أقرب درجة من أولاد ابن الخالة والاقرب درجة أولى بالميراث من الآخر

السؤال

توفيت بتاريخ ٩ أبريل سنة ١٩٧٨ عن شاكر وراشد ابنى أحمد بوصفهما ابنى خالة المتوفاة خضرة أحمد أخت أمها المدعوة شمعة أحمد وعن محمد وأحمد وعبد الفتاح ووداد وسعدية وبثينة وعدلى أولاد محمد أحمد ابن خالة المتوفاة المدعوة خضرة أحمد حماد وقد توفى قبلها وعن صديق الصادق حماد ابن عم أم المتوفاة التى تدعى شمعة احمد وعن عبد ربه وعبد الله ابنى احمد بوصفهما ابنى عائشة بنت محمد ابن عبد الرحمن عبد السلام عم جد المتوفاة لأبيها محمود عيسى وبوصف امهما عائشة هذه ايضا بنت محمد عبد الرحمن خال احمد محمود عيسى ابن أم محمد عبد الرحمن فهما بهذا الوصف ابنا بنت خال والد المتوفاة وعن فاطمة محمد زوجة ابن خالة المتوفاة المدعوة خضره أحمد فقط وانتهى السائل إلى طلب بيان الوارث أو الوارثين لهذه المتوفاة من هؤلاء ونصيب كل وارث شرعا فى تركتها

الجواب

انه بوفاة المرحومة زكية احمد محمود بتاريخ ٩ من أبريل سنة ١٩٧٨ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لشاكر وراشد ابنى أحمد محمد مناصفة بينهما بوصفهما ابنى خالة المتوفاة فهما بهذا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأقرب هؤلاء جميعا درجة اليها.

ذلك لأن أولاد ابن خالتها وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام لكنهم أنزل منهما درجة ولأن صديق الصادق حماد بن عم أم المتوفاة من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد وطوائف هذا الصنف مقدم بعضها على بعض فى الميراث كما هو الحكم العام فى توريث أصناف ذوى الأرحام أما عبد ربه وعبد الله ابنا أحمد محمد عمار فهما ابنا عائشة هذه بنت محمد عبد الرحمن عبد السلام خال والدها أحمد محمود عيسى عبد السلام لأن أمه هى أم محمد عبد الرحمن عبد السلام وهما بهذين الوصفين يدخلان فى حكم الطائفة السادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام التى لا ترث كذلك مع وجود أحد من الأصناف أو من الطوائف قبلها.

وهذا أعمالا للمواد ٣١ التى رتبت طوائف الصنف الرابع الست و ٣٥ و ٣٦ اللتين بينتا حكم توريه هذه الطوائف من ذوى الأرحام وذلك من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث.

أما فاطمة محمد عبد المنعم زوجة ابن خالة المتوفاة فلا ميراث لها لعدم وجود سبب من أسباب الإرث المبينة فى المادة السابعة من هذا القانون بينها وبين تلك المتوفاة وهذا إذ كان الحال كما ورد بالسؤال وما الحق به.

ولم يكن للمتوفاة زكية أحمد محمود عيسى عبد السلام وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>