للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث الحمل المستكن]

المفتي

علام نصار.

ذى الحجة سنة ١٣٦٩ هجرية - ١٣ سبتمبر سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - بانحصار الارث فى زوجة وابناء ثلاثة وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد ومنهم الحمل المستكن الباقى تعصيبا بالسوية بينهم على اعتبار ان الحمل ذكر.

٢ - يوقف للحمل المستكن نصيب ولد ذكر فإن انفصل حيا ذكرا أخذه وإن انفصل أنثى أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لأبناء المتوفى بالسوية بينهم.

٣ - إذا انفصل الحمل ميتا فلا ميراث له ويوزع الموقوف على الابناء بالسوية بينهم

السؤال

طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم عبده)

الجواب

اطلعت على كتاب قلم الاستحقاقات رقم ٦١٥٨٢٨/٦٩/١٤/٧ المؤرخ ١٠/٦ سنة ١٩٥٠ وعلى الأوراق المرفقة به التى يظهر منها أن المرحوم عبده توفى فى ١٦/١١ سنة ١٩٤٩ عن زوجته وابنائه الثلاثة وعن حمل مستكن فقط كما جاء بطلب صرف المستحق للمتوفى المقدم من زوجته - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث اخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ومنهم الحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا فيأخذ كل من الابناء نصيبه ويوقف للحمل نصيبه فإن انفصل حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف وان انفصل انثى أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد نصيب الزوجة وأعطى الباقى لأبنائه الباقين بالسوية بينهم وان انفصل ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف لأبنائه بالسوية بينهم وإذا تبين أنه ليس بزوجته حمل كان لها الثمن فرضا والباقى لأبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا

<<  <  ج: ص:  >  >>