للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حمل غير وارث]

المفتي

حسن مأمون.

شعبان سنة ١٣٠٦ هجرية - ٢٥ من مارس سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

لا ميراث لحمل أتت به زوجة المتوفى أو معتدته لأكثر من ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من تاريخ الوفاة أو الفرقة

السؤال

توفى فى ١٩/١/١٩٤٥ وادعت احدى زوجاته ان بها حملا مستكنا وانفصل الحمل ولدا وذكرا فى ٢٩/٣/٤٦ أى بعد حوالى اربعة عشر شهرا من وفاة زوجها فهل الحمل يرث المتوفى أم لا

الجواب

أن المادة ٤٣ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ تنص على أنه إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها الا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة وبما أن زوجة المتوفى التى ادعت الحمل انفصل حملها ولدا ذكرا بعد أكثر من ٣٦٥ يوما كما ذكر بالسؤال فلا يرث ذلك الولد المتوفى طبقا للمادة ٤٣ المذكورة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>