للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث الحمل من أخيه لأمه]

المفتي

أحمد هريدى.

شوال سنة ١٣٨٣ هجرية - ٢٢ فبراير سنة ١٩٦٣ م

المبادئ

١ - يرث الحمل المستكن من أخيه لأمه إذا وضعته أمه لمائتين وسبعين يوما بعد وفاة أيه أو قبل ذلك.

٢ - إذا وضعت الأم حملها بعد مائتين سبعين يوما من تاريخ وفاة أخيه فلا يرثه.

٣ - ميراث العم لأب الباقى وهو النصف إن كان الأخ وارثا والثلثان إذا كان غير وارث.

٤ - يحجب أبناء العم بالعم.

وتحجب الجدة لأب بالأم. ٥ - العمة الشقيقة والعمة لأب والاناث من بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال

توفى طفل بتاريخ ٢٤ يناير سنة ١٩٦٣ عن أمه عطيات محمود التى تزوجت بعد وفاة والده وكانت حاملا وقت وفاته ووضعت طفلا يدعى شوقى السيد وعن عم لأبيه على محمد وعمته الشقيقة ورؤفة وعمتيه لأب نبوية وكريمة وعن جدته لأبيه وعن أولاد عمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة الطفل فى ٢٤ يناير سنة ١٩٦٣ عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأمه شوقى سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وهذا إذا كانت ولادته بتاريخ ٢١ أكتوبر سنة ١٩٦٣ أو قبله أى قبل مضى ٢٧٠ يوما من تاريخ وفاة أخيه أما ان كانت ولادته بعد هذا التاريخ فلا يرث ولا شئ له فى التركة وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم ٤٣ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ ولعمه لأبيه الباقى وهو الصف إن كان الأخ لأم وارثا والثلثان أن لم يكن وارثا تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ للذكور من أولاد عمه لحجبهم بالعم ولا لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة ولا لعمته لأب ولا للاناث من بنات عمه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>