للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت مع أبناء العاصب السببى]

المفتي

حسن مأمون.

جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد عاصب سببى تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا.

٢ - الرج على صاحب الفرض مقدم على ميراث العاصب السببى

السؤال

سيدة معتقة من زمن بعيد توفيت فى سنة ١٩٥٧ عن بنتها وأبناء مولاها الذكور فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب

بوفاة هذه السيدة عمن سبقوا تكون جميع تركتها لبنتها النصف فرضا والباقى ردا ولا شىء لابناء مولاها لأن الرد على أصحاب الفروض مقدم على الإرث بواسطة العصوبة السببية طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>