للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة ومطلقة رجعيا وأولاد أحدهم غائب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الأولى سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢١ من يناير سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - ترث المطلقة رجعيا فى زوجها إذا توفى وهى فى عدته.

٢ - بانحصار الارث فى زوجة ومطلقة رجعيا وأولاد ذكورا واناثا أحدهم غائب يكون للزوجة والمطلقة الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد بما فيهم الغائب للذكر ضعف الأنثى.

٣ - يوقف نصيب الغائب حتى يتبين أمره حسب التفصيل الوارد بالفتوى

السؤال

توفى وطلقت زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٣ وقد توفى الزوج بتاريخ ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٣ عن زوجته بخيتة عبد العال ومطلقته (منى) وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البالغ وعيشة القاصرة فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين

الجواب

اطعلت على السؤال والجواب - أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق الرجعى فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من الطلاق الرجعى المذكور عند وفاته فى التاريخ الموضح تكون من رثته ويكون لها ولزوجته الأخرى من تركته الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية واربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة وعيشة سبعة أسهم ويخص ابنه حسنين الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين أمره فإذا ظهر حيا أخذ ما حجز له وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذى مات فيه والده مورثه استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة وان حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة ٢١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أو بناء على البنية الشرعية التى تثبت منها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن من ضمن ورثته ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة - والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>