للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث الغائب]

المفتي

حسن مأمون.

التاريخ ٢١ جماد ثان سنة ١٣٧٨ هجرية - ١ يناير سنة ١٩٥٩ م

المبادئ

١ - بوفاة المتوفى عن زوجتين وخمس بنات وأخ لأب وعم شقيق غائبين وليس لكل منهما أولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.

٢ - يوقف للأخ لأب الغائب نصيبه وهو الباقى تعصيبا فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد إلى العم الشقيق أن ظهر حيا فإن نحكم بموته رد ما وقف للبنات بالسوية بينهن

السؤال

توفى عن زوجتيه حليفة محمد عواض وحليمة حسن وبناته الخمس آمنة وزينب ومصرية ونفيسة وفهيمة وعن أخيه لأب حسن آدم جمعه الغائب من أكثر من أربعين سنة وليس له أولاد وعن عمه الشقيق عبد الخالف جمعة الغائب منذ أكثر من أربعين سنة وليس له أولاد وطلب السائل الإفادة عن تقسيم تركة المتوفى على ورثته

الجواب

بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الغائب الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ويوقف للغائب نصيبه المذكور فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى عمه الشقيق فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد ما وقف من التركة لبناته الخمس بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب وبقسمة تركة المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما يكون لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ولبناته الخمس منها ستة عشر بالسوية بينهن ويوقف منها للغائب خمسة أسهم تعطى للأخ لأب ان ظهر حيا وللعم الشقيق ان حكم بموت الأخ لأب وظهر العم حيا فإن حكم بموت العم الشقيق ردت الخمسة أسهم الموقوفة لبنات المتوفى الخمس بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>